الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقوله: «كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد» ، مستنبطا لها من تعليل القاضي عبد الوهاب المالكي لهذه المسألة، حيث قال:«ولأن كل ما تلف وقد أخذ بإشهاد لم يضمنه، فإذا تلف وقد أخذ بغير إشهاد لم يضمنه؛ أصله الوديعة»
(1)
.
ويمكن أن تصاغ هذه القاعدة بصيغة أوجز فيقال: «لا أثر للإشهاد في سقوط الضمان» . والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
إشهاد: مأخوذة من الشهادة، والشهادة لغة: تطلق على الحضور والمعاينة والعلم والإدراك والإخبار بالشيء
(2)
.
وتطلق الشهادة في اصطلاح الفقهاء على: «إخبار بحق للغير على آخر عن يقين»
(3)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن الأمانات - كالوديعة ومال القراض واللقطة وغيرها - إذا تلفت من غير
تعدّ ولا تفريط ممن هي في يده، فإن الضمان لا يجب، سواء أشهد عليها حين أخذه أم لم يشهد.
(1)
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 681).
(2)
انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 221)، لسان العرب (3/ 238 - 243).
(3)
كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 1043). وانظر: الاختيار (2/ 166)، حاشية الدسوقي (4/ 164 - 165)، مغني المحتاج (4/ 426)، نيل المآرب (2/ 688).