الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول المختار:
وبعد هذا الاستعراض لأقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، يظهر لي
…
- والعلم عند الله تعالى - أن القول المختار هو القول الرابع، قول جمهور العلماء الذي يقضي بضمان ما أتلفته البهائم ليلاً لا نهاراً، وذلك للأسباب التالية:
1 -
صحة أدلة هذا القول وقوتها.
2 -
إن هذا القول يجمع بين كل النصوص الشرعية التي في المسألة.
3 -
إن هذا القول فيه مراعاة لمصلحة الناس وأعرافهم.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة المهمة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
إذا راثت البهيمة أو بالت في الطريق، وهي تسير، فعطب به إنسان، لم يضمن صاحبها شيئاً، وكذلك إذا أوقفها لذلك؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلاّ بعد الوقوف
(1)
.
2 -
إذا خرج اللعاب من فم الدابة، وهي تسير، أو سال عرقها، فأصاب إنساناً أو أفسد شيئاً، لم يضمن الراكب
(2)
.
3 -
إذا أوقف دابته في الفلاة؛ فإنه لا يضمن ما وطئت دابته برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت بذنبها
(3)
.
(1)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 417)، روضة الطالبين (10/ 198).
(2)
مجمع الضمانات (1/ 417 - 418) بتصرف.
(3)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 418).