الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
يتعلق هذا الضابط الفقهي بالأشياء التي تصح كفالتها، وقد يسّر الله دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت صيغ كثيرة لهذا الضابط، كان للمذهب الشافعي النصيب الأوفر فيها، وهذه هي الصيغ، مرتبة حسب المذاهب الفقهية:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
قال زين الدين ابن نجيم: «ما جازت الكفالة به جاز الرهن به»
(1)
.
ثانياً: المذهب الشافعي:
1 -
قال أبو القاسم الرافعي: «ما يجوز الرهن به يجوز ضمانه» ثم قال: «وبالعكس»
(2)
.
2 -
قال أبو سعيد العلائي: «كل ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه»
(3)
.
3 -
قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا»
(4)
.
(1)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 248).
(2)
العزيز (4/ 461). وانظر: روضة الطالبين (4/ 55 - 56).
(3)
المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال)(ص 206).
(4)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 249)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 175).
4 -
قال بدر الدين الزركشي: «ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا فلا»
(1)
.
5 -
قال أبو بكر الحصني: «كل ما جاز الرهان به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه»
(2)
.
6 -
قال محمد البكري: «كل ما جاز أن يكون رهنا جاز أن يكون مضموناً»
(3)
.
7 -
قال جلال الدين السيوطي: «ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه وما لا فلا»
(4)
.
ثالثاً: المذهب الحنبلي:
1 -
قال أبو محمد ابن قدامة: «قال القاضي
(5)
:
كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به، وما لم يجز الرهن به لم يجز أخذ الضمين به»
(6)
.
(1)
المنثور (3/ 138).
(2)
القواعد للحصني (4/ 160).
(3)
الاعتناء (1/ 507).
(4)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 461).
(5)
هو العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء البغدادي الحنبلي، ولد في أول سنة 380 هـ، وسمع علي بن عمر الحربي وأبا القاسم بن حباية وغيرهما، وحدث عنه: الخطيب وأبو الخطاب الكلواذاني وأبو الوفاء ابن عقيل وآخرون، من مؤلفاته:"التعليقة الكبرى" في الفقه، و"العدة" في أصول الفقه، وغيرهما، توفي سنة 458 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 193)، سير أعلام النبلاء (18/ 89 - 93)، المقصد الأرشد (2/ 395 - 396).
(6)
المغني (6/ 427)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 321).