الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن البينة أقوى من اليمين، لزوال التهمة عن البينة وتوجهها إلى اليمين، وجانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعى، لأن الدعوى إن توجهت إلى ما في يده، فالظاهر أنه على ملكه، وإن توجهت إلى دين في ذمته، فالأصل براءة ذمته، فجعلت أقوى الحجتين، وهي البينة (1).
- أن اليد تدل على الملك، فكان جانبه أقوى، فكان القول قوله (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف، وذلك لعدم وجود المخالف.
[87/ 4] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع
• المراد بالمسألة: إذا تداعى رجلان دابة، أو أي شيء في يد أحدهما، وأقام كل منهما بينة، قدمت بينة صاحب اليد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث قال: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه إذا تداعى رجلان دابةً، أو شيئًا هو في يد أحدهما،
(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي للماوردي (21/ 324).
(2)
كشاف القناع للبهوتي (6/ 410)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 160).
(3)
المبسوط للسرخسي (17/ 30)، بدائع الصنائع (5/ 337)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 514).
(4)
التلقين (2/ 544).
(5)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي للماوردي (21/ 324)، المهذب للشيرازي (5/ 475).
(6)
الكافي (4/ 491)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 410).