الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعلت كذا، أو فعلته بالإجماع) (1).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (وَتَصِحُّ) الْيَمِينُ (عَلَى مَاضٍ) كَمَا فَعَلْت كَذَا أَوْ فَعَلْته إجْمَاعًا) (2).
• مستند الإجماع: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلَ اليمينَ على المدَّعى عليه، ولا يجوزُ أن يُجعلَ اليمينُ عليه إلا وهو صادِقٌ، فدلَّ على أنه يجوزُ أن يحلِفَ على ما هو صادِقٌ فيه (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا كفارة على من حلف صادقا وذلك لعدم وجود المخالف.
[241/ 6]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة
• المراد بالمسألة: من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت، ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة،
(1) مغني المحتاج (4/ 411).
(2)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 421).
(3)
المهذب للشيرازي (2/ 164)، وكذلك المجموع شرح المهذب (19/ 106).
(4)
الهداية شرح بداية المبتدي (5/ 62)، البداية (10/ 514)، المبسوط (8/ 134)، بدائع الصنائع على ترتيب الشرائع (3/ 7) حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 706).
(5)
المقدمات لابن رشد (1/ 408)، القوانين الفقهية لابن جزي (182)، حاشية العدوي على حاشية الخرشي (3/ 426).
(6)
التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 265)، الحاوي في الفقه الشافعي (15/ 267)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 589).
(7)
الإقناع (4/ 330)، الفروع لابن مفلح (6/ 307) شرح منتهى الإرادات (3/ 437)، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدمة (11/ 181).