الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ (1)(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3) والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح بين الخصمين وذلك لعدم وجود المخالف.
[48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه
.
• المراد بالمسألة: أنا من اعترف بحق، وامتنع عن الأداء، إلا بالمصالحة على بعضه، فهذا الصلح لا يجوز، ويعد صاحبه مقترفًا للحرام، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: عون الدين بن هبيرة (560 هـ): حيث قال: (واتفقوا على أن من علم أن عليه حقًا، فصالح على بعضه، لم يحل)(8).
(1) الضغينة: الحقد، وجمعها ضغائن. ومنه حديث العباس رضي الله عنه (إنا لنعرف الضغائن فى وجوه أقوام)، وفي حديث عمر رضي الله عنه (أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا عن ضغن أي حقد وعداوة). انظر لسان العرب (4/ 566) مادة (ضغن).
(2)
أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، حديث رقم (11442)، مصنف ابن أبي شيبة، باب في الصلح بين الخصوم، حديث رقم (18640)، جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي، مسند عمر بن الخطاب، حديث رقم (1788)، مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب باب هل يرد القاضي الخصوم حتّى يصطلحوا؟ ، حديث رقم (16377)
(3)
بدائع الصنائع (7/ 20)، المبسوط (20/ 136)، سبل السلام (4/ 109).
(4)
الاستذكار لابن عبد البر (7/ 99).
(5)
الأم (3/ 254) إلا أنه ذهب إلى جواز الصلح في الإقرار، وأنه لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل.
(6)
المغني (14/ 5).
(7)
المحلى (6/ 464).
(8)
الإفصاح (1/ 317).
أبو عبد اللَّه الدمشقي حيث قال: (اتفق الأئمة على أن من علم أن عليه حقًا، فصالح على بعضه، لم يحل)(1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
• وجه الدلالة: أن من علم أن عليه حقًا وصالح على بعضه، يكون قد هضم حق غيره، فيعد آكلًا لأموال الناس بالباطل (2).
ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا، والمسلمون عند شروطهم"(3).
• وجه الدلالة: أن من صالح على بعض الحق الذي عليه وهو عالم به، يكون قد أحل ما حرم اللَّه عليه) (4).
- أنه عالم بالحق، قادر على إيصاله إلى مستحقيه، معتقدًا أنه غير محق، فيكون فعله محرمًا (5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الأحناف (6)، والمالكية (7)، وابن حزم الظاهري (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) رحمة الأمة (199).
(2)
شرح الزركشي (2/ 136)، المبدع (4/ 287).
(3)
سبق تخريجه ص 126.
(4)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 241).
(5)
المبدع (4/ 287).
(6)
الهداية مع العناية (8/ 407 - 409)، البناية (10/ 3).
(7)
الشرح الكبير للدردير (3/ 311 - 312)، المعونة (3/ 707).
(8)
المحلى (6/ 464).