الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143].
• وجه الدلالة: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن اللَّه تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس (1). وتقبل شهادة المسلم على الكافر لأنه أهل أن تثبت له الولاية على المسلم فعلى الكافر أولى (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة المسلم على غير المسلم لعدم وجود المخالف.
[155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
• المراد بالمسألة: أن شهادة الكفار على المسلمين لا تجوز في غير الوصية في السفر وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنها لا تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر)(7).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه)(8).
(1) المبسوط (16/ 133).
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 425).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 425)، المبسوط (16/ 133)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 85)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 495).
(4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 171)، البهجة في شرح التحفة (1/ 208).
(5)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 174).
(6)
مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (7/ 231).
(7)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60).
(8)
مجموع الفتاوى (15/ 297).