الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب عنه وذلك لعدم وجود مخالف.
[6/ 1] يشترط أن يكون القاضي مسلمًا
• المراد بالمسألة: يجب أن يكون القاضي مسلمًا حين يولى القضاء، فلا تولية الكافر ليقضي بين مسلمين او بين مسلم وغيره، ولا بين مسلم وكافر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال)(1). سليمان الباجي (474 هـ) حيث قال: (وأما اعتبار إسلامه -أي القاضي- فلا خلاف بين المسلمين في ذلك)(2).
ابن فرحون المالكي (799 هـ) حيث قال: (وشروط القضاء التي لا يتم القفماء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم، فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة، لكن عدمها يوجب العزل، فلا تصح من الكافر اتفاقا)(3).
(1) الأم (7/ 44).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (5/ 182).
(3)
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 25).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].
• وجه الدلالة: أنه ليس هناك سبيل ولا سلطان أعظم من القضاء؛ لأن به إقامة موازين العدل وحسم دواعي النزاع بين المتخاصمين وهذا لا يكون الا بشرع اللَّه -المأمور به- الذى لا يؤتمن عليه الا المسلم وان ادعى الكافر علمه فضلا عن غلبة جهله، وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة، فقد قال الماوردي: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده (1).
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن الآية أوجبت التبين فى حال الشهادة وخاصة اذا كان الشاهد فاسقا مما يعنى عدم قبول شهادته فيكون عدم قبول شهادة الكافر أولى وكذ عدم جواز قضائه بين المسلمين، فلا تجوز تولية من فيه نَقْصٌ يمنع قبول قوله، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب، التَّبْيِينُ عند حكمه (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)،
(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 262).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 492).
(3)
المبسوط (16/ 109)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 3)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 238)، فتح القدير (7/ 252).
(4)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 63)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 90)، شرح مختصر خليل للخرقي (7/ 138)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 129).