الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرى الإمام أبو حنيفة أن شاهد الزور لا يعزر ولا يشهر (2).
• دليل هذا القول: لأنه قول منكر وزور فلا يعزر به كالظهار (3).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على تعزير شاهد الزور لوجود الخلاف في المسألة.
[118/ 5] عدم قبول شهادة الفاسق
• المراد بالمسألة: الفاسق هو المجاوز عن القصد القويم والمنجرف عن الطريق المستقيم (4)، والمرتكب المنكرات والمحرمات، الذي لا يتورع من صغائر أو كبائر، فيجب على القاضي ألا يقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: مسلم بن الحجاج (261 هـ) حيث قال: (ودل ذلك على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم)(5).
أبو الحسن النيسابوري (355 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل)(6).
(1) المنتقى شرح الموطأ (7/ 446).
(2)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 127).
(3)
المغني (14/ 275).
(4)
مرقاة المفاتيح (6/ 377).
(5)
صحيح مسلم (1/ 59)، المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات.
(6)
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (6/ 161).
الماوردي (450 هـ) حيث قال: (إعلم أنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق)(1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا)(2).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (والعدالة شرط أصل القبول لا يثبت القبول أصلًا دونها، وكذا لا يجوز له قبول شهادة الفاسق بالإجماع وله أن يقبل شهادة العدل من غير تحر)(3).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل)(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال فلا نعلم خلافًا في رد شهادته)(5). وقال في موضع آخر: (العدالة ولا خلاف في اشتراطها فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فها هنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقًا)(6).
النووي (676 هـ) حيث قال: (إنه لا خلاف في ردّ شهادة الفاسق بالنصّ)(7).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره)(8) وقال في موضع آخر: (وشهادة الفاسق مردودة بنص
(1) الحاوي الكبير (22/ 293).
(2)
شرح مختصر خليل (4/ 191).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 411).
(4)
بداية المجتهد (2/ 462).
(5)
المغني (14/ 148).
(6)
المغني (14/ 152).
(7)
المجموع شرح المهذب (22/ 301).
(8)
مجموع الفتاوى (28/ 371).
القرآن واتفاق المسلمين، وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق: فهذا لم يقله أحد من المسلمين) (1).
علاء الدين الخازن (741 هـ) حيث قال: (لأن إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز)(2).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق)(3). محمد المواق (897 هـ) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا)(4).
الشربيني (977 هـ) حيثا قال: (وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما في المسائل المذكورة، لأن النصَّ والإجماع دلَّا على اعتبار العدالة) (5).
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق والكافر شر من الفاسق (6). وقال أيضا وقد حكي في البحر الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق لصريح قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: 2] وقوله: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} [الحجرات: 6](7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: في الآية أمر بالتوقف عن نبأ الفاسق والشهادة نبأ فيجب التوقف عنه فإن ارتكب الشاهد كبيرة، كالغصب، والسرقة،
(1) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (604).
(2)
لباب التأويل في معاني التنزيل (2/ 123).
(3)
فتح الباري (6/ 73).
(4)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 141).
(5)
مغني المحتاج (4/ 583).
(6)
نيل الأوطار (9/ 191).
(7)
نيل الأوطار (9/ 187).
والقذف، وشرب الخمر -فسق وردت شهادته سواء فعل ذلك مرة، أو تكرر منه (1).
2 -
وقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)} [السجدة: 18].
• وجه الدلالة: فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجب رد الفادق (2).
3 -
ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم"(3).
4 -
عن ربيعَة بن أبى عبد الرحمن رضي الله عنه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: أوقد كان ذلك؟ قال نعم، فقال عمر رضي الله عنه: واللَّه لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول (4).
5 -
ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره (5).
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 205).
(2)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 159).
(3)
أخرجه أحمد في مسندة (2/ 414)، حديث رقم (6880)، وابن ماجه (2/ 792) رقم (2433)، والدارقطني في سننه (4/ 159) رقم (4506). قال الألباني في صحيح الجامع (حديث حسن) رقم 7236.
(4)
سنن البيهقي الكبرى (15/ 201) حديث رقم (21086)، وموطأ مالك (3/ 388) حديث رقم (1413)
(5)
المغني (14/ 213).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية حيث قال: إذا كان الفاسق وجيهًا في الناس ذا مروءة تقبل شهادته، لأنه لا تتمكن تهمة الكذب في شهادة، فلوجاهته لا يتجاسر أحدٌ من استئجاره لأداء الشهادة، ولمروءته يمتنع من الكذب من غير منفعة له في ذلك (6).
ولا يوجد مخالف غير أبي يوسف رحمه الله، ولم يستند على مخالفته للإجماع على مستند من القرآن أو السنة، إنما مستنده من العقل كما تقدم، مع ملاحظة أنه لم يجز شهادة الفاسق في الإجمال، إنما وضع شرط المروءة والواجهة وهما شرطان قد لا يجتمعان في فاسق، وعلى ذلك أرى أنها مخالفة لا تؤثر في الإجماع.
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق لعدم وجود المخالف.
(1) فتح القدير شرح البداية (7/ 393)، المبسوط (16/ 130)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 509).
(2)
تحفة الحكام (1/ 31)، المنتقى شرح الموطأ (7/ 442)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 170).
(3)
الأم (7/ 82)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 635)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 3727)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 6).
(4)
المغني (14/ 43)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 522)، المبدع شرح المقنع (10/ 222) الإنصاف للمرداوي (12/ 60).
(5)
المحلى بالآثار (8/ 497).
(6)
المبسوط (16/ 131)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 616)، الهداية (7/ 349)، فتح القدير شرح البداية (7/ 393).