الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر، لمن تعمد ذلك عالمًا به)(1). فخر الدين الرازي (606 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن من كان حاكمًا وجب عليه أن يحكم بالعدل)(2). ابن عادل الدمشقي الحنبلي (880 هـ) حيث قال في فصل وجوب حكم الإمام بالعدل: (أجمعوا على أنه يجب على الحَكَم أن يحكم بالعدل)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة: 44]. قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26].
• وجه الدلالة: الآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل اللَّه واجتناب الهوى وذلك دليل على تحريم الجور في الحكم (4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب العدل في الحكم وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة.
[20/ 2]: تحريم الحكم بالهوى
• المراد بالمسألة: أن القاضي يحرم عليه الحكم بالهوى لأن الحكم
(1) التمهيد (16/ 358).
(2)
تفسير الرازي (10/ 119).
(3)
اللباب في علوم الكتاب (6/ 433).
(4)
بداية المجتهد (2/ 353).
(5)
شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453)، تبيين الحقائق (4/ 178)، حاشية ابن عابدين (5/ 356).
(6)
مواهب الجليل (6/ 87)، بداية المجتهد (2/ 353).
(7)
مغني المحتاج (4/ 403)، روضة الطالبين (5/ 121).
(8)
المغني (14/ 134)، الفروع (5/ 181).
بالهوى ينافي الحكم بالحق، لقوله تعالى:{فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26]، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (653 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، والولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية اللَّه تعالى)(1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وَيَحْرُمُ الحكم والفتيا بِالْهَوَى إجماعًا)(2).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعًا)(3).
ابن فرحون (799 هـ) حيث قال: (أما إتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعًا)(4).
السيوطي الرحيباني (1243 هـ) حيث قال: (وَيَحْرُمُ الحكم والفتيا بالهوى. . . ومن غير نظر في الترجيح إجماعًا)(5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)} [ص: 26]. وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ
(1) الفتاوي الكبرى (5/ 555).
(2)
الفروع لابن مفلح (6/ 423).
(3)
الإنصاف (11/ 185).
(4)
تبصرة الحكام (1/ 18).
(5)
مطالب أولى النهي (6/ 438).
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة: 44].
• وجه الدلالة: قسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله اللَّه على رسوله، وإلى الهوى وهو ما خالفه، والقاضي مأمور بالحكم بالحق والبعد عن الهوى (1).
2 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُل قَضى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على حرمة الحكم بالهوى وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 37).
(2)
أخرجه الترمذي (4/ 459) كتاب الأحكام، بابُ مَا جَاءَ عن رَسُولَ اللَّه في الْقَاضِي، الحديث رقم (1320)، والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 98) كتاب أدب القاضي، باب اثم من أفتى أو قضى بالجهل، الحديث رقم (20798)، والحاكم في مستدركه (4/ 1 - 01) كتاب الأحكام، باب قاضيان في النار وقاض في الجنة، الحديث رقم (7090). وقال الألباني، في إرواء الغليل، حديث صحيح (2614)
(3)
شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453)، تبيين الحقائق (4/ 178)، حاشية ابن عابدين (5/ 356).
(4)
مواهب الجليل (6/ 87)، بداية المجتهد (2/ 353).
(5)
مغني المحتاج (4/ 403)، روضة الطالبين (5/ 121).
(6)
الفروع لابن مفلح (6/ 423)، كشاف القناع على متنع الاقناع (6/ 296)، الإنصاف للمرداوي (11/ 185)، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 438)، المغني (14/ 134).
[21/ 2]: الجور (1) في الحكم من الكبائر
• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا جار في حكمه عن عمد، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم، من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به)(2).
وقال في موضع آخر: (وأجمع علماء المسلمين أن الجور في الحكم من الكبائر للوعيد الوارد فيه قال اللَّه عز وجل: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15)} [الجن: 15](3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة: 44]. وقوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26]. وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} . [المائدة: 44].
• وجه الدلالة: الآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل اللَّه واجتناب الهوى وذلك دليل على تحريم الجور في الحكم.
3 -
قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة، قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ. فأما الذي في الجنةِ فرجلٌ عرفَ الحقَّ وقضَى بهِ، واللذانِ في النارِ رجلٌ عرفَ الحقَّ فجارَ في الحقِّ، ورجل قضى للناسِ على جهلٍ"(4).
(1) الجور: نقيض العدل، جار يجور جورًا، وجاره أي ظلمه، وجار عليه في الحكم: نسبه إلى الجور والظلم. انظر لسان العرب (2/ 213) مادة (جور).
(2)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 74).
(3)
الاستذكار (8/ 567).
(4)
سنن الترمذي (4/ 459) كتاب الأحكام، بابُ مَا جَاءَ عن رَسُولَ اللَّه في الْقَاضِي، =