الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[282/ 7]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته
• المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يفيق فترة ثم يزول عقله بالجنون ثم يفيق، إذا ارتكب ما يوجب الحد أو القصاص أثناء إفاقته، وأقر أثناء إفاقته بارتكاب ما يوجب الحد، وجب على القاضي الأخذ بإقراره لأنه ارتكب الفعل وأقر به حال الإفاقة وليس الجنون وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن كان يجن مرة ويفيق أخرى، فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق، أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته، فعليه الحد، لا نعلم في هذا خلافا)(1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ولا خلاف في اعتبارهما للنصوص، ولأَنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى، فإن كان يفيق في وقت، فأقر فيه أنه زنى، وهو يفيق، فعليه الحد بغير خلاف نعلمه)(2).
• مستند الإجماع: أن الزنى الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه، والقلم غير مرفوع عنه، وإقراره وجد في حال اعتبار كلامه. فإن أقر في إفاقته، ولم يضفه إلى حال، أو شهدت عليه البينة بالزنى، ولم تضفه إلى حال إفاقته، لم يجب الحد؛ لأنه يحتمل أنه وجد في حال جنونه (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)،
(1) المغني (9/ 66).
(2)
المبدع شرح المقنع (9/ 43).
(3)
المغني (9/ 66).
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590).
(5)
المدونة (4/ 360)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 372).