الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار
[307/ 9]: الإكراه على الإقرار يرفع قبوله
• المراد بالمسألة: أن إقرار المقر إذا كان نتيجة إكراه أو وعيد وتهديد، فإن الإقرار لا يعتد به وكأنه لم يكن، لأن المقر لم يكن مختارًا، وقد رفع عنه القلم لأنه استكره على الإقرار، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل، والمجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا)(1)، وقال في موضع آخر أيضا:(ولا نعلم من أهل العلم خلافًا في أن إقرار المكره لا يجب به حد)(2).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب، بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين، وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره، وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع -على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء اللَّه- فقد أقيم عليه الحد الواجب)(3).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (ويحسن إيهام المتهم دون تهديد ما يوجب الإقرار، وهو عليّ ولا يعرف له من
(1) المغني (5/ 109).
(2)
المغني (9/ 67).
(3)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (63).