الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على كون اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره لعدم وجود المخالف.
[198/ 6]: اليمين لا تشرع في الحدود
• المراد بالمسألة: أن اليمين لا توجه إلى المدعى عليه إن أنكر في الحدود كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وغيرها، ولا يطلب منه ذلك، وإنما توجه في الأموال وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أما الحدود فلا تشرع فيها يمين ولا نعلم في هذا خلافًا)(5).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (لا يستحلف في حقوق اللَّه تعالى وهي نوعان أحدهما الحدود فلا تشرع فيها يمين لا نعلم في هذ خلافًا)(6).
• مستند الإجماع: أنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي من غير يمين فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به بالرجوع عن إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 3)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 4)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 93).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (5/ 125)، تحفة الحكام (1/ 96)، الإتقان والأحكام شرح تحفة الحكام (1/ 96)، البهجة (1/ 286)، التحفة في شرح البهجة (1/ 286).
(3)
المجموع شرح المهذب (19/ 124) مغني المحتاج (4/ 435)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 285)، الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي (4/ 156).
(4)
المغني (10/ 547)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 219).
(5)
المغني (14/ 237).
(6)
الشرح الكبير (30/ 110).