الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة على من حنث حلفه باسم من أسماء اللَّه عز وجل الحسنى والتي لا يسمى بها سواه وذلك لعدم وجود المخال.
[247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
• المراد بالمسألة: إن قال الحالف إن عبد فلان حر، أو زوجة فلان طالق، إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد، ولم تطلق المرأة. وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن قال عبد فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد بغير خلاف، لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى)(5).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإِذا قال: عبد فلان حر لأَفعلن، فليس بشيء) أي: فلغو، وكذا إِن علقه، لأَن تعليق الشيء بالشرط أثره أن يصير عند الشرط كالمطلق، وإذا كان المطلق لا يوجب شيئًا، فكذا المعلق، ولا يعتق العبد إِذا حنث بغير خلاف) (6).
(1) شرح فتح القدير (5/ 67)، المبسوط (8/ 131)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10)، حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (3/ 700).
(2)
المدونة الكبرى (2/ 29)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 630)، الاستذكار (5/ 181)، المقدمات لابن رشد (1/ 406)، القوانين الفقهية لابن جزي (181).
(3)
مختصر المزني (381)، الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255)، حلية العلماء للشاشي (2/ 980).
(4)
شرح منتهى الإيرادات (3/ 437)، الفروع لابن مفلح (6/ 301).
(5)
المغني (13/ 435).
(6)
المبدع شرح المقنع (9/ 272).