الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن القاسم من المالكية، حيحث يرى أن الخصي لا يجزئ في الكفارة (1).
• دليل هذا القول: أن الخصي ناقص الخلقة كالأعور والأشل فلا يجزئ في الكفارة (2).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الخصي يجزئ في الكفارة وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[264/ 6]: إن لم يجد الحانث طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة
• المراد بالمسألة: أن الحانث المكفر لا يجوز له التكفير بالصوم مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن لم يجد الحانث إطعاما ولا كسوة ولا عتقا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، لقول اللَّه تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] وهذا لا خلاف فيه)(3).
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه)(4).
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: (وإنما قلنا أن الصوم لا
(1) المنتقى شرح الموطأ (3/ 255)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 184) بدون تحديد لاسم المخالف، الذخيرة (4/ 64).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (3/ 255)، الذخيرة (4/ 64).
(3)
المغني (13/ 528).
(4)
الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 442).
يجزئه مع القدرة على إحداها لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196] فشرط في كونه كفارة أن يكون عاجزًا عن الأنواع الثلاثة ولا خلاف في ذلك) (1).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن من عجز عن رقبة وكسوة وإطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفارة حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصيام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه)(2).
أبو عبد اللَّه القرطبي (676 هـ) حيث قال: (في تفسير قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة بإجماع، فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء، صام)(3).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (إذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة السابقة وهي الإطعام والكسوة والعتق، بأن لا يجد ذلك أصلا، أو وجده وتعذر شراؤه لعدم الثمن، أو لكونه محتاجا إلى ما هو أهم منه -كما هو مفصل في موضعه- فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع وشهادة الكتاب)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: أن قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [المجادلة: 4] دال على عدم
(1) المعونة (1/ 423).
(2)
مراتب الإجماع (ص 160)، وانظر: المحلى بالآثار (8/ 214).
(3)
الجامع لأحكام القرآن الكريم (6/ 282).
(4)
شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 376).