الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل هذا القول: قياس الأولى (1): حيث قالوا: إن اليمين إذا عقدت على دار بعينها، يحنث بعد زوال البناء، فبعد القسمة أولى (2).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يساكن فلانًا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[268/ 6]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر
• المراد بالمسألة: أنه لو حلف رجل أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر مرات بسوط فإنه يبر في يمينه، أما إن جمع عشرة أسواط وضربه به ضربة واحدة فلا يبر في يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث قال: (الحالة الأولى: إذا حلف أن يضربه مائة مرة، فعليه في البر أن يفرقها ولا يجوز أن يجمعها، فإن جمعها وضربه بها كانت مرة واحدة، كما لو رمى الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة، اعتدها بحصاة واحدة، حتى رمى بسبع حصيات في سبع مرات، وهذا متفق عليه)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف أن يضربه عشرة أسواط
(1) القياس الأولى: ما يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. انظر نهاية السول (4/ 227).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 541).
(3)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 452).
وفجمعهما فضربه بها ضربة واحدة، لم يبر في يمينه، بغير خلاف) (1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (لو ضربه عشر ضربات بسوط واحد، بغير خلاف. . . . وإن حلف ليضربنه عشر مرات، لم يبر بضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، بغير خلاف)(2).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (فمعنى الكلام: لأضربنه عشر ضربات بسوط، ولو قال كذلك، لم يبر إلا بعشر ضربات، فكذلك هذا. يتحقق ذلك أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط، يبر اتفاقًا)(3).
• مستند الإجماع: أن العدد هنا راجع إلى الفعل دون الآلة، والمقصود منه تكرار الضربات، سواء كان بسوط، أو بأسواط. ففي الجزء الأول من المسألة حصل عدد الضربات، فيبر، بخلاف الجزء الثاني، لأنه لم يضربه إلا ضربة واحدة (4).
• الموافقون للإجماع: الأحناف (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر، وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) المغني (13/ 611: 612).
(2)
الشرح الكبير (28/ 119: 120).
(3)
شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 408).
(4)
المجموع شرح المهذب (19/ 320).
(5)
تحفة الفقهاء (2/ 495)، المبسوط (9/ 18) كتاب الأصل (3/ 304).
(6)
روضة الطالبين (9/ 251)، المجموع شرح المهذب (19/ 320).
(7)
الإقناع لطالب الانتفاع (4/ 370).