الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفارة عليه (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والشوكاني (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الاتصال في الاستثناء لعدم وجود المخالف.
[224/ 6]: اشتراط التلفظ بالاستثناء
• المراد بالمسألة: إذا أراد الحالف أن يستثني من حلفه فعليه أن يستثني بلسانه ولا يكفيه الاستثناء بالقلب، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم الحسن والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفًا)(7).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (الاستثناء لا يكون إلَّا باللفظ، ولا يكفي فيه النية، وهو قول الأئمة الأربعة والعلماء كافة)(8).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (وفي قوله (فقل: إن شاء اللَّه) دليل
(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(2)
المبسوط (17/ 176)، العناية شرح الهداية (4/ 126).
(3)
الاستذكار (13/ 75)، الذخيرة للقرافي (4/ 23)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206).
(4)
الأم (8/ 107)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(5)
الفروع لابن مفلح (6/ 309)، شرح الزركشي (4/ 356).
(6)
نيل الأوطار (8/ 253).
(7)
المغني (13/ 485).
(8)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 117).
على أنه لا يكفي في الاستثناء النية، وهو قول كافة العلماء) (1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (ويشترط أن يستثنن بلسانه، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب، في قول عامة أهل العلم. . . ولا نعلم فيه مخالفا)(2).
أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) حيث قال: (وإن حدثت له نية الاستثناء قبل تمام لفظه باليمين أو بعد إلا أنه لم يصمت حتى وصل بها الاستثناء أجزاه. . . . وقد أجمعوا على ذلك)(3).
• مستند نفي الخلاف: ما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّه. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى الْمَلَكَ- قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَة مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ:"لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا في حَاجَتِهِ". وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوِ اسْتَثْنَى"(4).
ما روي عن عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ"(5). وما روي عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 187).
(2)
الشرح الكبير (11/ 188).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 310).
(4)
صحيح البخاري (5/ 143) الحديث رقم (5242)، ومسلم (11/ 151) رقم (4240) ومسند أحمد (2/ 358) الحديث رقم (7677)، صحيح ابن حبان (4/ 395) الحديث رقم (4255)، سنن النسائي الصغرى (7/ 39) الحديث رقم (3866) واللفظ للبخاري ومسلم.
(5)
مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 569) الحديث رقم (8045)، سنن الترمذي (5/ 290) الحديث رقم (1535).