الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال (1). وأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصا وذلك لعدم وجود المخالف.
[285/ 7]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح
• المراد بالمسألة: أن من زال عقله بسبب مباح يعذر فيه، فإن إقراره أثناء زوال عقله لا يسمع منه ولا يعمل به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (من أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في
(1) المغني (4/ 354).
(2)
الأم (3/ 283).
(3)
المبسوط للسرخسي (18/ 145)، نص الراية في تخريج أحاديث الهداية (5/ 190)، العناية شرح الهداية (8/ 320)، مجمع الضمانات (1/ 365)، الفتاوي الهندية (4/ 171).
(4)
شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 262)، أصول الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 53).
(5)
الأم (3/ 214) والنظائر للسيوطي (1/ 464)، أسنى المطالب (2/ 288) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 108)، فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب (3/ 312)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 144).
(6)
دقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (2/ 160).
بدنه، ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه، ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلافا) (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه، فهو كالمجنون، لا يسمع إقراره. بلا خلاف)(2).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (أما من زال عقله بسبب مباح، فلا يصح إقراره بغير خلاف)(3).
• مستند الإجماع: ما روي أن عليّ رضي الله عنه قال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه"(4).
ما روي عن عائشةَ رضي الله عنها، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنون حتى يعقلَ"(5).
ما قاله علي لعمر رضي الله عنهما: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصبي حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ"(6).
(1) الأم (3/ 283).
(2)
المغني (5/ 109).
(3)
المبدع شرح المقنع (8/ 362).
(4)
أخرجه الترمذي (4/ 578) كتاب الحدود، بابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَد، الحديث رقم (1424)، مسند الإمام أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943).
(5)
سنن الدارمي (2/ 171) رقم (2298)، ونحوه أخرجه أبو داود (12) رقم (4393).
(6)
صحيح البخاري (6/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.