الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمين (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والحنابلة (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكافرة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح وذلك لعدم وجود المخالف.
[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف
• المراد بالمسألة: أن الحالف لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اليمين اتفاقًا، إلا إن نوى اليمين أو قصد الإِخبار بأنه سبق منه حلف، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقًا إلا إن نوى اليمين أو قصد الإِخبار بأنه سبق منه حلف)(4).
• مستند الإجماع: أن الحالف إن قال: أقسمت باللَّه، فإن كان يعني: حلفت قديمًا باللَّه، فليست بيمين حادثة، وإنما هو خبر عن يمين ماضية، وإن أراد بها، يمينًا فهي يمين، وإن قال: أقسم باللَّه، فإن أراد بها إيقاع يميق فهي يمين، وإن أراد بها موعدًا أنه سيقسم باللَّه فليست بيمين، وإنما ذلك كقوله: سأحلف أو سوف أحلف (5).
(1) المبسوط (7/ 24).
(2)
المبسوط (7/ 24)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 597).
(3)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 68).
(4)
فتح البارى شرح صحيح البخاري (13/ 392).
(5)
الأم (7/ 107: 108)، مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 381)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 15)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 318).