الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[110/ 5]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للمرأة أن تشهد في الحدود والقصاص، بل الشهادة فيهما قاصرة على الرجال فقط، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (ثم لم أعلم أحدًا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال)(1).
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمعوا على أن شهادتهن -أي النساء- لا تقبل في الحدود)(2).
أبو بكر بن العربي (543 هـ) حيث قال: (شاهد وامرأتان: اختلف العلماء فيها هل شهادتهما أصل كالشاهد أو بدل، وكل من قال أنهما أصل أو بدل اتفق على أنه لا تجوز شهادتهما في القصاص ولا في الطلاق)(3).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص)(4).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور)(5) ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافًا)(6).
القرطبي (671 هـ) حيثا قال عند حديثه عن شروط الشهادة في الحدود: (السادس ولا بدّ أن يكون الشهود ذكورًا، ولقوله: "مِنْكُمْ" (7) ولا
(1) الأم (7/ 141)، أحكام القرآن الشافعي (2/ 118).
(2)
الإجماع لابن المنذر (89)، الإجماع رقم (305).
(3)
عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي (6/ 86).
(4)
الإفصاح (4/ 321).
(5)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464).
(6)
المغني (12/ 415) وعقب ذلك روى أن عطاء ومجاهد يخالفان الإجماع كما سيأتي.
(7)
البقرة: 282.
خلاف فيه بين الأُمة) (1).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك في حد الزنا واللواط، للنص والإجماع)(2).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الحدود والقصاص، ولا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين، فلا مدخل للنساء في ذلك وهو قول العامة، لأن شهادة: النساء فيها شبهة، لتطرق الخطأ والنسيان إليها، كما شهد له النص في قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] وذلك مما يندرئ بالشبهة، فوجب ألا يقبل فيه ذلك)(3).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] (4).
ابن نجيم 970 هـ حيث قال وشرط للزنا أربعة رجال لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15]، ولقوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4]، ولفظ أربعة نص في العدد والذكورة. . بالإجماع) (5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].
• وجه الدلالة: لفظ أربعة شهداء، نص في العدد والذكورة (6).
(1) تفسير القرطبي (5/ 85).
(2)
الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 353).
(3)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 303).
(4)
فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 597).
(5)
البحر الرائق لشرح كنز الدقائق (7/ 60).
(6)
البحر الرائق لشرح كنز الدقائق (7/ 60).
• وجه الدلالة: أن الآية دلت على عدم قبول شهادتهن في الأموال منفردات وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه ولا يصح قياس هذا على المال (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عطاء وحماد، نص على ذلك ابن قدامة في المغني حيث قال: الحدود والقصاص فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل
(1) المغني (14/ 126).
(2)
المبسوط (5/ 30).
(3)
التحفة في شرح البهجة (1/ 210).
(4)
مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 588).
(5)
مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 233).