الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل عدمه، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف) (1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (فإن كانت للعبد بينة حكم بها، ويقبل شاهدان عدلان، بغير خلاف)(2).
ابن مفلح (885 هـ) حيث قال: (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين. . . . بغير خلاف)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
• وجه الدلالة: عموم الآيتين السابقتين يفيد اشتراط شاهدين إذا أنكر السيد أنه دبر عبده (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وذلك لعدم وجود المخالف.
[179/ 5]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
• المراد بالمسألة: الشهادة بالتسامع: هي ما يشهد به الشاهد مما علمه
(1) المغني (14/ 441).
(2)
الشرح الكبير مع المغني (12/ 329).
(3)
المبدع شرح المقنع (6/ 333).
(4)
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 476).
(5)
شرح فتح القدير (4/ 462).
(6)
حاشية العدوي على الخرشي (8/ 50).
(7)
البيان (8/ 402).
(8)
الإنصاف (7/ 444)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 476)، شرح منتهى الإرادات (2/ 597).