الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أن من حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا ولا بسرًا ولا بلحًا ولا سائر ما لا يسمى رطبًا، لأنه لم يأكل المحلوف عليه (1).
أن مبنى الأيمان على العرف والعادة، وفي العرف الرطب غير التمر، فلا يحنث بأكله (2).
أنه لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة. فلو حلف لا يأكل تمرًا، فأكل رطبًا أو بسرًا، لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يحنث من حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[239/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان
• المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث إذا أكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان، أو جميعهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولو حلف لا يأكل
(1) كنز الدقائق (3/ 461).
(2)
الجوهرة النيرة (4/ 87).
(3)
المجموع شرح المهذب (19/ 158).
(4)
البداية (5/ 111)، فتح القدير شرح البداية مع البداية (5/ 111).
(5)
التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 455).
(6)
الأم (7/ 134)، المجموع شرح المهذب (19/ 158)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 128).
(7)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 183)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 415).
فاكهة فأكل تفاحًا أو سفرجلًا أو كمثري أو خوخًا أو تينًا أو أجاصًا أو مشمشًا أو بطيخًا حنث، وإن أكل قثاءً أو خيارًا أو جزرًا لا يحنث، ولو أكل زبيبًا أو حبَّ الرمان أو تمرًا لا يحنث بالإجماع) (1). ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:(لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل زبيبًا أو تمرًا أو حب الرمان لا يحنث بالإجماع)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68)} [الرحمن: 67 - 68]. وقوله تعالى: {وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)} [عبس: 28 - 31].
• وجه الدلالة: أنه جل وعلا تارة عطف الفاكهة على هذه الأشياء، وتارة عطف هذه الأشياء على الفاكهة، والشيء لا يعطف على نفسه مع أنه مذكور في موضع المنة ولا يليق بالحكمة ذكر الشيء الواحد في موضع المنة بلفظين ثم الاسم مشتق من التفكه وهو التنعم قال اللَّه تعالى:{انْقَلَبُوا فَكِهِينَ} [المطففين: 31] أي متنعمين وذلك معنى زائد على ما به القوام والبقاء والعنب والرطب يتعلق بهما القوام وقد يجتزئ بهما في بعض المواضع والرمان كذلك في الأدوية فلا يتناولها مطلق اسم الفاكهة (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: بعض الأحناف (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الأحناف (5) والشافعية (6) والحنابلة (7)، حيث يرون أن من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 88).
(2)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 17).
(3)
المبسوط (8/ 179).
(4)
الهداية (5/ 119).
(5)
تحفة الفقهاء (2/ 320)، المبسوط (8/ 179).
(6)
المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/ 173)، المجموع شرح المهذب (19/ 175).
(7)
المغني (13/ 613)، الفروع (6/ 372).