الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأته ولدًا، فأقرّ به، ثمّ نفاه بعد، قال: يلحق به إذا أقرّ به (1).
عن الشعبي قال: إذا اعترف الرجل بولده، ثمّ انتفى منه، فليس ذلك له، يلحق به وإن كره. وقال عامر: رأيت شريحًا فعل ذلك برجل من كندة، أقرّ بولده، ثمّ نفاه، فألحقه به، ثمّ التفت إلينا، فقال: لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده (2).
عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أقر بولده فليس له أن ينتفى منه فإن انتفى منه ضرب الحد وألحق به الولد (3).
• وجه الدلالة: واضح من الآثار السابقة أن الرجل الذي يقر بولده لا يجوز له أن يرجع وينفيه.
• الموافقون على الإجماع: الأحناف (4)، المالكية (5)، الشافعية (6)، الحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه لعدم وجود المخالف.
[279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
• المراد بالمسألة: من كان له حق على من يقر به ويبذله، لم يكن له أن
(1) مصنف عبد الرزاق (7/ 99)، كتاب المناسك، باب الرجل ينتفي من ولده، الحديث رقم (9216).
(2)
مصنف عبد الرزاق (7/ 99)، كتاب المناسك، باب الرجل ينتفي من ولده، الحديث رقم (9221).
(3)
سنن سعيد بن منصور (2/ 56) كتاب الطلاق، باب الرجل ينتفي من ولده.
(4)
المبسوط (17/ 98)، الهداية للمرغناني (2/ 689).
(5)
الكافي لابن عبد البر (2/ 616).
(6)
الأم للشافعي (6/ 341)، روضة الطالبين (8/ 359).
(7)
المبدع شرح المقنع (8/ 95)، الشرح الكبير مع المغني (9/ 55).
يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه، فإن أخذ من ماله شيئًا بغير اختياره، لزمه رده، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته: أنه إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم)(1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف)(2).
• مستند الإجماع: ما روي محمد بن أبي عدي عن حميد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم قال: فوقعت له في يدي ألف درهم قال: فقلت للقرشي: إنه قد ذهب لي بألف درهم وقد أصبت له ألف درهم قال فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أدِّ الأمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"(3).
• وجه الدلالة: أن من كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقه، لأن أخذ المال بغير علم صاحبه بحق أو بغير حق لا يجوز (4).
أن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقتضيه (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة (6)، والشافعية (7).
(1) المغني (14/ 339).
(2)
الشرح الكبير (28/ 538).
(3)
مسند أحمد (4/ 423). قال الألباني في الصحيحة (حديث حسن صحيح) رقم (423).
(4)
المغني (14/ 339).
(5)
الكافي (4/ 510).
(6)
الكافي (4/ 510).
(7)
المهذب (2/ 396)، روضة الطالبين (12/ 3).