الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وأن الخصاء لا يقدح في العدالة فلا يمنع قبول الشهادة (1).
3 -
أَنه قُطع منه عضو، فصار كما لو قطعت يده، وهذا لا يؤثر في قبول الشهادة (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الخصي لعدم وجود المخالف.
[177/ 5]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع
• المراد بالمسألة: البغاة من أهل التأويل، إذا لم يكونوا من أهل البدع، فإنهم ليسوا بفاسقين، فتجوز شهادتهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين وإنما هم يخطئون في تأويلهم والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم فهم جميعًا كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلًا وهذا قول الشافعي ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافًا)(4).
• مستند الإجماع: أن البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين وإنما هم يخطئون في تأويلهم، كما إن لهم تأويلًا سائغًا، أشبه اختلاف الفقهاء (5).
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 409).
(2)
الهداية (7/ 396).
(3)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 531) العناية شرح الهداية مع الهداية (7/ 396)، الهداية (7/ 396)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 202)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 632).
(4)
المغني على مختصر الخرقي (12/ 264).
(5)
شرح الزركشي (6/ 230).