الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن نجيم الحنفي (970 هـ) حيث قال: (الْقَاضِي لا يَقْضِي لِنَفْسِهِ بِالإِجْمَاعِ)(1).
البهوتي (1051 هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم جواز القاضي لنفسه: (وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم)(2)
• مستند الإجماع: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنكر الأعرابي استيفاء ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة رضي الله عنه (3).
• وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب صلى الله عليه وسلم فما ظنك في القاضي (4).
2 -
القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة، وإذا لم تجز شهادتهم له -أي الأقارب- فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى (5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (6)، المالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
النتيجة:
صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف.
[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته
• المراد بالمسألة: إذا أخطأ القاضي فى غير الحكم والاجتهاد فإن
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 11).
(2)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 320).
(3)
انظر الحديث مطولًا بسنن النسائي الكبرى (7/ 347) كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، الحديث رقم (4630).
(4)
المبسوط (16/ 107).
(5)
المبسوط (16/ 107).
(6)
المبسوط (16/ 107)، بدائع الصنائع (7/ 8).
(7)
حاشية الدسوقي (4/ 152)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 162).
(8)
تحفة المحتاج (10/ 138).
(9)
شرح منتهى الإرادات (3/ 473).