الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسائر الحقوق فما يندرئ بالشبهات، وما لا يندرئ بالشبهات يثبت بالإقرار الواحد (1).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا حتى يقام الحد لوجود المخالف.
[297/ 7]: صحة الإقرار بالمجمل
• المراد بالمسألة: أن المقر لو أقر للمقر له بأنه له عنده عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو سيف بقراب أو بقرابه أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره (2)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن قال: له عندي دابة بسرجها، أو دار بفرشها، أو سفينة بطعامها. كان مقرا بهما بغير خلاف؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول)(3).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (لو قال "له عندي عبد بعمامة" أو "بعمامته" أو "دابة بسرج" أو "بسرجها" أو "سيف بقراب" أو "بقرابه" أو "دار بفرشها" أو "سفرة بطعامها" أو "سرج مفضض" أو "ثوب مطرز" لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه)(4). البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (لو قال له: عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو مسرجة أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه)(5).
(1) المبسوط (9/ 91).
(2)
الإنصاف (12/ 234).
(3)
المغني (5/ 128).
(4)
الإنصاف (12/ 234).
(5)
دقائق أولي النهى في شرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (3/ 647).