الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[302/ 7]: استحباب تلقين المقر بالرجوع
• المراد بالمسألة: أن المقر الذي يقر على نفسه بحد، يستحب أن يلقن بالرجوع عن إقراره، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (567 هـ) حيث قال: (أجمعوا على أن تلقين المقر الرجوع عن الإقرار بالحدود إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليُدْرَأ عنه الحد مستحب)(1).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه صلى الله عليه وسلم قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتَّى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِمَّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَألَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ:"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجل فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (3).
(1) مراتب الإجماع (ص 77).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 162).
(3)
أخرجه مسلم (11/ 166) حديث رقم (43855)، والبيهقي في الكبرى (8/ 468) رقم (11533).
ما روي عن أبو هريرة قال أَنَّ رسولَ اللَّه أُتِيَ بسارقٍ سَرَقَ شَمْلةً، فقالوا: يا رسولَ اللَّه إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ، فقالَ رسولُ اللَّه:"مَا إِخَالُهُ سَرَقَ"، قالَ السارقُ: بَلَى يا رسولَ اللَّه، فقالَ رسولُ اللَّه:"اذْهَبُوا بِهِ فاقْطَعُوهُ ثم احْسِمُوهُ، ثم ائْتُونِي بِه"، فَقُطِعَ فَأَتِيَ بِهِ فقالَ:"تُبْ إلى اللَّه عز وجل"، قالَ: تُبْتُ إلى اللَّه، قالَ:"تَابَ اللَّه عليكَ"(1).
ما روي عن يزيدَ بنِ نَعْيمِ بنِ هَزَّالٍ الأَسْلَمِيِّ عن أبيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ في ماعزٍ لمَّا ذَهَبَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، فَلَعَلَّة يتوبُ فيتوبَ اللَّه عليهِ"، وقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا هَزَّالُ لو كنت سَتَرْتَ عليهِ بثوبِكَ، لكانَ خيرًا لكَ مما صَنَعْتَ"(2).
• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة على استحباب تلقين المقر بالرجوع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "ما أخاله سرق" وبقوله "هلا تركتموه".
وما روي عن يزيد بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أُتي بامرأة قد سرقت، فقال لها: سلامة أسرقت؟ قولي: لا (3).
ما روي عن ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه أنه أتي بسوداء يقال لها سلامة فقال: أسرقت قولي لا، قالوا: أتلقنها؟ قال: جئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حين تفسر فأقطعها (4).
(1) البيهقي في الكبرى (23/ 13) الحديث رقم (17609) وصححه ابن الملق في البدر المنير، 8/ 674.
(2)
البيهقي الكبرى (12/ 452) رقم (17341). قال الألبانى في الصحية 1/ 8 (يطمئن إلى صحته).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 252) الحديث رقم (24313).
(4)
المبسوط (9/ 141) ولم أعثر عليه في موضع آخر.