الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يعينه القاضي على ذلك (1).
ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أكرموا الشهود، فإن اللَّه يستخرج بهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم"(2).
• وجه الدلالة: فلقد أمرنا في الحديث بإكرام الشهود، وهذا القدر من التلقين يرجع إلى إكرامه بأن يذكر ما يسمع منه فيقول أتشهد بكذا لما لم يسمع منه (3).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم جواز تلقين القاضي الشهود الشهادة لوجود الخلاف في المسألة.
[167/ 5]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
• المراد بالمسألة: أن المشهود عليه لا يجوز له أن يجرح في الشهود، فلا يجوز له أن يتهمهما بالفسق أو العداوة إلا ببينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء، فلو قال المشهود عليه هذان فاسقان أو عدوان لي أو آباء للمشهود له لم يقبل قوله)(4).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولا يقبل الجرح من الخصم بغير خلاف)(5).
• مستند الإجماع: لأنه متهم في قوله ويشهد بما يجر إليه نفعًا فأشبه
(1) المبسوط (16/ 87).
(2)
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (2/ 327) الحديث رقم (732)، والسيوطي في جامع المسانيد والمراسيل (2/ 61) رقم (3888).
(3)
المبسوط (16/ 87).
(4)
المغني (14/ 50).
(5)
المبدع شرح المقنع (10/ 84).