الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولا أعلم منازعًا في أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع منه أنه يعاقب حتى يؤديه)(1).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين -وهو قادر على أداءه- وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه". قال وكيع: عرضه، شكايته، وعقوبته حبسه (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والشافعية (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي تنفيذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ وذلك لعدم وجود المخالف.
[56/ 2]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال
• المقصود بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يحبس المتهم مجهول
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 402).
(2)
الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 278).
(3)
أخرجه البخاري، (6/ 157) كتاب: فى الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس، عنوان باب لصاحب الحاجة مقال، وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 259) الحديث رقم (17609)، سنن أبو داود (10/ 57) رقم (3629)، صحيح ابن حبان (5/ 200) باب عقوبة المماطل، الحديث رقم (4992).
(4)
المبسوط (16/ 97).
(5)
شرح البهجة (3/ 94).
الحال حتى ينكشف له حاله، إذا كان من أهل التهم أم لا، فإن لم يكن أفرج عنه وإن كان منهم استمر في حبسه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببرأ وفجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام)(1).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وإذا كان المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام)(2).
أبو عبد اللَّه ابن الأزرق (896 هـ) نقلا عن ابن فرحون المالكي حيث قال: (الحالة الثالثة: أن يجهل أمره في البراءة منها، أو الاتصاف بمثلها، فهذا يحبس، حتى ينكشف حاله. قال ابن فرحون: وهذا حكمه عند عامة علماء الإسلام)(3).
• مستند الإجماع: ما روي عن بهز بن حَكِيمٍ، عنْ أَبِيهِ عنْ جَدَّهِ، أنَّ النبيَّ حَبَسَ رَجُلًا في تُهْمَةِ ثُم خَلَّى عَنْهُ (4). وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي حبس رجلًا في تهمة يومًا وليلة استظهارًا واحتياطًا (5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنابلة (6)، وابن حزم (7)،
(1) مجموع الفتاوي (35/ 396).
(2)
الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 266).
(3)
بدائع السلك في طبائع الملك (2/ 54).
(4)
أخرجه الترمذي (4/ 569) رقم (1416) سنن النسائي الكبرى (4/ 328) الحديث رقم (7364). قال الألباني فى المشكاة، حديث حسن (3785)
(5)
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/ 115) كتاب الأحكام، حبس الرجل في التهمة احتياطًا، الحديث رقم (7142).
(6)
الفروع (6/ 479)، المبدع شرح المقنع (10/ 47)، الإنصاف (11/ 221).
(7)
المحلى بالآثار (12/ 23).