الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باللَّه لقد أَعطَى بها كذا وكذا فأخذها" (1).
• وجه الدلالة: في الأحاديث دلالة واضحة على جواز التغليظ في اليمين سواء بالزمان أو بالمكان (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي أن يغلظ اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.
[226/ 6]: اشتراط النية في الاستثناء
• المراد بالمسألة: أن الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني بما تلفظ به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه عز وجل. . . .، ثم قال بلسانه: إن شاء اللَّه، أو إلا أن يشاء اللَّه، أو نحو ذلك، متصلًا بيمينه، ونوى في حين لفظه أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه كفارة، وأنه لا يحنث إن خالف ما حلف عليه متعمدًا أو غير متعمد)(7).
(1) صحيح البخاري (2/ 443) رقم (2618)، صحيح مسلم (2/ 96) الحديث رقم (257)
(2)
المبدع شرح المقنع (10/ 289).
(3)
مختصر القدوري (216)، الهداية (3/ 1163)، إعلاء السنن (15/ 343).
(4)
حاشية الخرشي على مختصر خليل (8/ 119)، حاشية الدسوقي (4/ 229)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 443)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 644).
(5)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 115).
(6)
الشرح الكبير (30/ 125: 126)، الإنصاف للمرداوي (12/ 111).
(7)
مراتب الإجماع 185.
ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (وإن قول الرجل: إذا حلف وقال: إن شاء اللَّه لا يكون استثناء إلا أن ينوي به الاستثناء، ويقصد به إلى حل اليمين صحيح، ليس مما يختلف فيه)(1).
أبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (اليمين باللَّه تعالى إذا قرن بها "إن شاء اللَّه" لفظًا منويًا، لم يلزم الوفاء بها، ولا يقع الحنث فيها، ولا خلاف في ذلك)(2).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء اللَّه، إذا قصد به التبرك فقط، ففعل يحنث، وإن قصد الاستئناء فلا حنث)(3).
• مستند الإجماع: أن اليمين ينعقد في حق صاحبة بانعقاد العزم، فكذلك الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني بما تلفظ به (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والشوكاني (9).
(1) البيان والتحصيل (3/ 139).
(2)
المفهم (4/ 484).
(3)
فتح الباري (13/ 467).
(4)
شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206).
(5)
المبسوط (17/ 176)، العناية شرح الهداية، مع الهداية (4/ 126)، الهداية مع العناية (4/ 126).
(6)
شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206)، الذخيرة للقرافي (4/ 23)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 126)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206).
(7)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(8)
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 472)، الإنصاف للمرداوي (12/ 145)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 126).
(9)
نيل الأوطار (8/ 253).