الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يدفع بها ضررًا (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (2)، والحنابلة (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الشاهد واليمين إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق لعدم وجود المخالف.
[182/ 5] إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته
• المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق إحدى زوجاته، فإنه يجبر على تطليق إحداهن، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع)(4).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وإن قامت البينة على أنه طلق إحدى نسائه قبلت، ويجبر الزوج على أن يفارق إحداهن بالإجماع (5). كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع)(6).
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع)(7).
أكمل الدين البابرتي (786 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى
(1) المغني (14/ 412).
(2)
البيان (8/ 336).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 584)، الإنصاف (7/ 412).
(4)
البداية (4/ 458).
(5)
كنز الدقائق (4/ 132).
(6)
فتح القدير شرح البداية (4/ 459).
(7)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 13).