الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم، ألا تقبل لشهادته)(1).
• مستند الإجماع: ما روي عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف أن رسول اللَّه بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية: "إنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه"(2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6) والشوكاني (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الخصم لعدم وجود المخالف.
[138/ 5]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة
• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء حتى في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن الشهادة على
(1) الإجماع لابن المنذر (88)، الإجماع رقم (297).
(2)
أخرجه البيهقي فى سننه الكبرى (15/ 275) الحديث رقم (21321)، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 96) الحديث رقم (16572).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 413)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 26)، تبيين الحقائق لشرح كنز الدقائق (7/ 438).
(4)
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 388)، المنتقى شرح الموطأ (7/ 480)، المدونة الكبرى (13/ 152)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 167).
(5)
الأم (7/ 102) المجموع شرح المهذب (22/ 226).
(6)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 342).
(7)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (9/ 185).
الشهادة جائزة بإجماع العلماء) (1).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الشهادة على الشهادة جائزة في الجملة بالإجماع، قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، وللحاجة الداعية إلى ذلك، إذ قد يتأخر إثبات الوقوف ونحوها عند الحاكم، ثم يموت شهود ذلك، فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثير، وإنه منفي شرعًا، ومحل قبولها الأموال بلا ريب، للإجماع والمعنى المتقدمين)(2).
ابن مفلح (885 هـ) حيث قال: (قال جعفَرٌ بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: هي جائزة. وكان قوم يسمونها التأويل والأصل فيها الإجماع)(3). البكري الدمياطي (1300 هـ) حيث قال: (إن الشهادة على الشهادة جائزة بالاتفاق)(4).
• مستند الإجماع: أن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل (5).
2 -
أن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول، فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم (6).
3 -
القياس على الخبر، فإن الشهادة خبر -وإن لم يكن كل خبر شهادة- فلما جاز نقل الخبر لاستدامة العلم به، جاز نقل الشهادة لاستدامة التوثيق بها (7).
(1) المغني (14/ 199).
(2)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 361).
(3)
المبدع شرح المقنع (10/ 264).
(4)
إعانة الطالبين (3/ 87).
(5)
المغني (14/ 199).
(6)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 647).
(7)
الحاوي الكبير (17/ 219).