الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن جده، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا"(1).
• وجه الدلالة: أن البدء بالخيل دليل على التوالي وهو واضح الدليل على جواز القسمة مهايأة (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الماء وذلك لعدم وجود المخالف.
[62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا
(7)
• المراد بالمسألة: أن الذهب أو الفضة إذا قسما مجازفة فيقع الاشتراك بين المتقاسمين في الاستحقاق لا يجوز، لأنه من قبيل الازدياد المنهي عنه والداخل في باب الربا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) سنن ابن ماجه (2/ 831) الحديث رقم (2552)، وانظر كذلك: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (2/ 58) كتاب الرهون، باب قسمة الماء، الحديث رقم (880).
(2)
تفسير البحر المحيط (3/ 41).
(3)
المبسوط (23/ 173)، الهداية شرح بداية المبتدي (10/ 100)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ 93)، فتح القدير شرح البداية (10/ 101).
(4)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7/ 605).
(5)
المهذب في فقه الإمام الشافعي (1/ 560)، المجموع شرح المهذب (16/ 124)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 469)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 2356)، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (8/ 60)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (5/ 508).
(6)
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (3/ 257).
(7)
الجزاف: كلمة فارسية معربة وتعني الحدس في البيع والشراء، وفي الحديث: ابتاعوا الطعام جزافًا. والجزاف: المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا. انظر لسان العرب والقاموس المحيط (1/ 246) مادة (جزف).
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم الجواز في المسألة: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فكان إجماعًا)(1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما المعنى الذي ورد في هذا الحديث من تحريم الازدياد في الذهب بالذهب، فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا خلاف فيه)(2).
ابن حجر (852 هـ) نقلا عن ابن بطال: (وكذلك مجازفة الذهب والفضة، كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية، لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة، أما قسمة أحدهما خاصة -حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق- فلا يجوز إجماعًا. قاله ابن بطال)(3).
بدر الدين العينيي (855 هـ) حيث قال: (قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع)(4).
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (بعد قوله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب تِبْرُها (5) وعَيْنها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبُرُّ بالبرّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعير بالشعير مدْي بمُدْي والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملح مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زاد أو ازداد فقد أرْبَى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضةُ أكثرهما يدًا بيد
(1) سنن الترمذي (4/ 360).
(2)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (24/ 107).
(3)
فتح الباري (5/ 426).
(4)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 21).
(5)
التبر: الذهب كله، وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصفر والشبة والزجاج وغير ذلك مما استخرج من المعادن قبل أن يصاغ ويستعمل، وقيل هو الذهب المكسور، قال ابن الأعرابي، التبر: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغ فإذا صيغ فهو ذهب وفضة. انظر: لسان الحرب. مادة (تبر).