الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل هذا القول: أنه لا يعرف عن صحابي، ولا عن تابعي اشتراط لفظ "الشهادة"، وقد ورد في الكتاب والسنة إطلاق لفظ "الشهادة" على الخبر المجرد عن لفظ "الشهادة"(1).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط لفظ الشهادة وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[115/ 5]: شهادة الزور من الكبائر
• المراد بالمسألة: أن شهادة الزور (2) من الكبائر، لأن أقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم -قاف ما ليس له به علم- وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر)(3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم قاف ما ليس له به علم، وذلك حرام باتفاق الأمة)(4).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر)(5).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد الرحمنِ بنِ أبي بَكرةَ عن أبيهِ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أُنَبِّئُكم بأكبَر الكبائِر (ثلاثًا)؟ قالوا: بلى يا
(1) الإنصاف (12/ 102).
(2)
شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًا منها ولا أكثر فسادًا بعد الشرك باللَّه. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (12/ 18).
(3)
الاستذكار (22/ 29).
(4)
مجموع الفتاوى (35/ 131).
(5)
أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 122).