الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشاهد لعدم وجود المخالف.
[189/ 5]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق
• المراد بالمسألة: أن الشاهد لا يجوز أن يحلف على شهادته أنها بالحق وأنه لم يكذب فيها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ولا يجوز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديها بلا خلاف)(1). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن ادّعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زورًا أحضرهما، فإن اعترفا أغرمهما، وإن أنكرا، وللمدّعي بينة على إقرارهما بذلك، فأقامها لزمهما ذلك. وأن أنكرا لم يستحلفا لأن إحلافهما يطرق عليهما الدعاوي في الشهادة والامتهان وربما منع ذلك إقامة الشهادة، وهذا قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا)(2).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باللَّه وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق)(3).
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باللَّه، وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق)(4).
• مستند الإجماع: أن من المشروع إكرام الشاهد وليس من إكرامه استحلافه (5). أن الاستحلاف ينبني على الخصومة ولا خصم للشاهد (6).
(1) المحلى بالآثار (11/ 327).
(2)
المغني (5/ 14).
(3)
فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/ 74).
(4)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (9/ 191).
(5)
المبسوط (16/ 119).
(6)
المبسوط (16/ 119).