الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[52/ 2]: للقاضي الحق باستخلاف غيره
• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يستخلف غيره متى أذن له الإمام بذلك، وإن نهاه عنه، لم يكن له أن يستخلف، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإذا ولى الإمام قاضيًا، استحب له أن يجعل له أن يستخلف، لأنه قد يحتاج إلى ذلك، فإن أذن له في الاستخلاف، جاز بلا خلاف نعلمه، وإن نهاه عنه، لم يكن له أن يستخلف)(1). ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (2).
ابن فرحون المالكي (799 هـ) حيث قال: (وإذا نهى الإمام القاضي عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف، وإن أذن له فيه جاز بلا خلاف)(3) بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء، إلا أن يفوض إليه ذلك، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله ولو أذن له في الاستخلاف يجوز بلا خلاف، ولو نهاه عن الاستخلاف لا يجوز بلا خلاف)(4).
• مستند الإجماع: أن القاضي كالوكيل عن الإمام، وتصرفات الوكيل مبنية على مقتضى إذن الموكل، وكذلك القاضي يتصرف على مقتضى ما أذن له الإمام فيه (5).
(1) المغني (14/ 89).
(2)
الشرح الكبير (28/ 295).
(3)
تبصرة الحكام (1/ 48).
(4)
العناية شرح الهداية (7/ 279).
(5)
أدب القاضي (1/ 135)، الحاوي الكبير (16/ 124)، المهذب (3/ 380)، روضة الطالبين (9/ 282)، زاد المحتاج (4/ 514).