الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل بسرًا مذنبًا فيحنث فيهما اتفاقًا) (1).
• مستند الإجماع: أن الحالف إن أَكل الرُطب المذنِّب أو البُسر المذنِّب فهو آكل بسر أو رطب -وليس تمرًا- فيحنث به وإن كان قليلًا (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والحنابلة (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الأحناف حيث يرى أنه لا يحنث، وقد نقل ذلك السرخسي حيث قال: ولو حلف لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا حنث في قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما اللَّه تعالى- ولم يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله (5).
• دليل هذا القول: أن المذنب لا يسمى رطبًا، وإنما يسمى بسرًا حتى يحنث بأكله لو كانت يمينه على البسر فكيف يكون رطبًا وبسرًا في حالة واحدة (6).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على حنث من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[203/ 6]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة
• المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يتزوج أو لا يتطبب أو لا يتطهر، فلم يفعل ذلك وداوم عليه، فإنه لا يحنث في يمينه، وقد نقل
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 8).
(2)
شرح الوقاية (2/ 67).
(3)
الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4/ 79)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 87)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 597)، العناية شرح الهداية (5/ 109)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 462)، فتح القدير شرح البداية (5/ 111: 112).
(4)
الفروع (6/ 373)، المبدع شرح المقنع (9/ 298).
(5)
المبسوط (8/ 184).
(6)
المبسوط (8/ 184).