الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنابلة حيث يرون أنه لا يشترط التعدد في شهود الفرع، فإذا تعذر أحد شاهدي الأصل فشهد على شهادته واحد كفى، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (4).
• دليل هذا القول: أن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل، فيكفي في عددهم ما يكفي في شهادة الأصل (5).
ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقًا عليهما، فوجب أن يقبل فيه قول واحد، كأخبار الديانات، فإنهم إنما ينقلون الشهادة وليست حقًا عليهم، ولهذا لو أنكراها لم يعد الحاكم عليهما ولم يطلب منهما (6).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه يشترط تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[145/ 5]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل
• المراد بالمسألة: إذا شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان، لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهما فكان التلف مضافًا إليهما، وقد نقل الإجماع
(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 212)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 395)، فتح القدير شرح البداية (7/ 431).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (7/ 495).
(3)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 248).
(4)
المغني (14/ 212)، كشاف القناع (6/ 355 - 356)، الفروع (6/ 596 - 598).
(5)
المغني (14/ 213).
(6)
المغني (14/ 213).