الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك الحمد إذا لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما أذل به لعمر) (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في التعديل والتجريح وذلك لعدم وجود التهمة.
[31/ 2]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه
• المراد بالمسألة: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، حتى وإن شهد العدول عنده بغير علمه، ولو أقر عنده أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وإنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره)(5).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (ولهذا اتفق الناس على أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده بذلك العدول، وإنما يحكم
(1) المغني لابن قدامة (14/ 5).
(2)
فتح القدير (7/ 313)، رد المحتار على الدر المختار (5/ 423).
(3)
الذخيرة (7/ 49).
(4)
المجموع شرح المهذب (22/ 78)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (5/ 377)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 426)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهج (4/ 374).
(5)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 470).
بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها، وكذلك لو أقر إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أسن منه (هذا ابني) لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقا) (1).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الخلاف في جواز حكمه بعلمه ولا نزاع أنه لا يحكم بخلاف علمه)(2).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (وَلا يقضي القاضي بخلاف علمه، وإن قامت بَيِّنَةٌ كأن علم إبراء الْمُدَّعَى عليه مما ادعاه الْمُدَّعِي وأقام به بينة فلا يُقْضَى بِها فيه بالإجماع ولا يُقضَى في هذا بعلمه)(3).
ابن حجر (973 هـ) حيث قال: (ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع وقال ابن الحسين المدني في شرح تكملة شرحه يعني: ولا يقضي القاضي بخلاف علمه بلا خلاف)(4).
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (ولا يقضي القاضي بخلاف علمهم بالإجماع)(5).
شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (ولا يقضي -أي لا يجوز له القضاء- بخلاف علمه، أي ظنه المؤكد بالإجماع)(6).
• مستند الإجماع: لأنه لو حكم بخلاف علمه لكان قاطعًا ببطلان حكمه، والحكم على الباطل محرم في كل ملة، فإنه إذا رأى رجلًا قتل رجلًا، فادعى الولي القتل على غير القاتل، فأقر المدعى عليه بالقتل، أو
(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين (3/ 117 - 118).
(2)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 253).
(3)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 306).
(4)
الفتاوي الفقهية الكبرى (4/ 345).
(5)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 296).
(6)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 260).