الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقسم على التراخي حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت وذلك لعدم وجود المخالف.
[219/ 6] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا
• المراد بالمسألة: أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد، ولم يحلف بتا على مال، فإنها ليست يمين غموس، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد، ولم يحلف بها على مال، فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد)(4).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ". قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ "ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ". قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ "الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ"(5).
• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة أن اليمين الغموس هي التي يقطتع بها مال، بنص قوله: قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ "الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ"(6).
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 7).
(2)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 242).
(3)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 174).
(4)
التمهيد (20/ 267).
(5)
صحيح البخاري (6/ 213) الحديث رقم (6920).
(6)
صحيح البخاري (6/ 213) الحديث رقم (6920).
ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: "قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَن حلفَ يَمينَ صَبر ليَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم لقيَ اللَّهَ وهو عليه غضبان، فأنزَلَ اللَّهُ تصديقَ ذلك {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية. قال: فدخَل الأشعثُ بن قيسٍ وقال: ما يحدِّثكم أبو عبدِ الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فيَّ أُنزلَت، كانت لي بئر في أرضِ ابن عمٍّ لي، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: بَيِّنتُكَ أَو يَمينُهُ. فقلتُ إذًا يَحلِفُ يا رسولَ اللَّه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن حلفَ على يمين صَبرٍ يَقتطِعُ بها مالَ امرئٍ مُسلم وهو فيها فاجِر لقيَ اللَّهَ وهو عليه غضبان"(1).
• وجه الدلالة: أن اليمين التي تقتطع بها الحقوق من أعظم الذنوب التي توجب غضب اللَّه، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفقه من وافق ابن عبد البر فيما ذهب إليه من قصر اليمين الغموس على اليمين التي يقتطع بها مال الغير كذبًا.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (3) والشافعية (4) والحنابلة (5)، حيث يرون أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها صاحبها كاذبا سواء أكانت على مال أو لا.
(1) صحيح البخاري (4/ 23)(الحديث رقم (4432).
(2)
التمهيد (20/ 267).
(3)
اللباب في شرح الكتاب (1/ 597).
(4)
المجموع شرح المهذب (19/ 110)، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (12/ 395)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 314).
(5)
المطلع على أبواب المقنع (1/ 388).