الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن كفارة واحدة تجزئ جميع الأيمان، وقد نقل ابن قدامة ذلك فقال: وقال أبو بكر: تجزئة كفارة واحدة ورواها ابن منصور عن أحمد، قال القاضي: وهي الصحيحة، وقال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول لأبي عبد اللَّه ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئة وهو قول إسحاق (1).
• دليل هذا القول: القياس، حيث استند أصحاب هذا الرأي إلى القياس على الحدود: لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء (2).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[244/ 6]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف فقال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه، ولا يكفر بها، وعليه أن يستغفر اللَّه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام)(3).
ابن القيم (752 هـ) حيث قال: (وقد اتفق الناس على أنه لو قال: "إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني" فحنث أن لا يَكْفُر بذلك إن قَصَد اليمين، لأن قصد اليمين مَنَع من الكفر)(4).
(1) المغني (13/ 506).
(2)
المغني (13/ 506).
(3)
مجموع الفتاوى (33/ 137).
(4)
أعلام الموقعين (1/ 409).
• مستند الإجماع: ما روي بُرَيْدة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من حلفَ أَنه بريءٌ من الإسلام فإن كانَ كاذِبًا فقد قالَ، وإن كانَ صادِقًا فلم يرجع إلى الإِسلامِ سَالِمًا"(1).
• وجه الدلالة: لأنه يمين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات (2).
أن قصد اليمين مَنَع من الكفر، فالحالف لم يقصد الإسلام أو الكفر أو البراء من اللَّه أو من الإسلام إنما قصد اليمين (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرون أن الحلف بالكفر يعد يمين، حيث قال الميداني: وإن قال إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو كافرٌ فهو يمينٌ (7). حَتَّى إذَا حَنِثَ فِي ذَلِكَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَكَذَا إذَا قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ الْإِسْلَامِ إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَمِينٌ وَكَذَا إذَا قَالَ: هُوَ بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ الْقِبْلَةِ أَوْ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ
(1) مسند أحمد بن حنبل (6/ 488)، الحديث رقم (22624)، سنن أبو داود (9/ 85) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، الحديث رقم (3259).
(2)
المهذب (2/ 165).
(3)
أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 409).
(4)
الاستذكار (5/ 198)، الذخيرة (4/ 17).
(5)
المجموع شرح المهذب (19/ 114)، المهذب (2/ 165)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 190)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 411)، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (4/ 323)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 315)، طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 158).
(6)
القواعد النورانية الفقهية (1/ 315).
(7)
اللباب في علوم الكتاب (1/ 597).