الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز القسمة بأجر وذلك لعدم وجود المخالف.
[67/ 3]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء
• المراد بالمسألة: أن أجرة القاسم على عدد رؤوس الأنصباء بالتساوي في كل ما يتبع القسمة من كيل أو وزن أو بناء حائط أو هدم حائط أو لإصلاح محل المقسوم وهكذا. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (اخْتلفوا في أنَّ أُجْرَةَ القسمة على الرؤوس أو الأنصباء، واتفقوا على أن أجرة الكيل ونحوه على الأنصباء)(5).
برهان الدين بن مازة (570 هـ) حيث قال: (وإذا استأجروا من يبني حائطًا مشتركًا أو يطبق سطحًا مشتركًا أو يكري نهرًا أو يصلح قناة فالأجر بينهما على قدر الأنصباء بالإجماع)(6).
القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأمر والقبض فيجب أن يكون عليهم بغير خلاف، لأن المنفعة لجميعهم)(7).
(1) المبسوط (15/ 6)، بدائع الصنائع (7/ 28).
(2)
الشرح الكبير (3/ 500) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (3/ 663).
(3)
المجموع شرح المهذب (22/ 97)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 428).
(4)
المغني (14/ 123)، الكافي (4/ 475).
(5)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 559).
(6)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 386).
(7)
التنبيهات (3/ 65).