الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها وذلك لعدم وجود المخالف.
[89/ 4] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
• المراد بالمسألة: من كان له حق على من يقر به ويبذله، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه، فإن أخذ من ماله شيئًا بغير اختياره، لزمه رده، وقد نقل الإجماع على ذلك (4).
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إنه إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم)(5) ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (6).
• مستند الإجماع: قوله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من
(1) المبسوط (5/ 216)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 77)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 603)، العناية شرح الهداية (7/ 317)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 130)، فتح القدير شرح البداية (7/ 317)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 426)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 178)، ملتقى الأبحر بهامش مجمع الانهر (2/ 178)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 497).
(2)
الأم (7/ 576).
(3)
الإنصاف للمرداوي (11/ 376)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 428).
(4)
الكافي (4/ 510).
(5)
المغني (14/ 339).
(6)
الشرح الكبير (28/ 538).
خانك" (1).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن من كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقه، لأن أخذ المال بغير علم صاحبه بحق أو بغير حق لا يجوز (2).
- لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقتضيه (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (4)، والمالكية (5)، الحنابلة (6)، ورواية عند الشافعية (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية، حيث يرون أنه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، نقله ابن حجر العسقلاني والنووي، قال النووي: فمن له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما (8).
• دليل هذا الرأي: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من
(1) أخرجه الترمذي الحديث رقم (1261)، والدارمي الحديث رقم (2596). قال الألباني، في الصحيحة، حديث حسن صحيح، رقم 423.
(2)
المغني (14/ 339).
(3)
الكافي (4/ 510).
(4)
بدائع الصنائع (4/ 200).
(5)
التلقين (2/ 544).
(6)
الكافي (4/ 510).
(7)
المهذب (2/ 396)، روضة الطالبين (12/ 3).
(8)
شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 7)، فتح الباري (10/ 636).