الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: "نَعَمْ"(1). فدل الحديث على اشتراط أربعة شهود للزنا.
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والماكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن نصاب الشهادة الذي يثبت به جرم الزنا أربعة شهدا فلا تثبت بأقل من ذلك وذلك لعدم وجود المخالف.
[107/ 5] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب
• المقصود بالمسألة: أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة شهود، والقاذف بالزنى عليه أن يأتي بتمام الشهادة وهم أربعة شهداء، فإن لم يكتمل النصاب جلدوا حد القذف، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولأن أبا بكرة ورفيقيه شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يكمل زياد شهادته فجلدهم عمر حد القذف بمحضر الصحابة فلم ينكره منكر فكان إجماعًا)(6).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].
(1) أخرجه مسلم (10/ 107) حديث رقم (3717)، وأبو داود (12/ 265) الحديث رقم (4527).
(2)
فتح القدير شرح البداية (7/ 339)، غرر الحكام (2/ 114)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 74).
(3)
الإستذكار (7/ 105).
(4)
مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 588)، المجموع شرح المهذب (22/ 248)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 297).
(5)
شرح الزركشي (7/ 299)، شرح منتهى الإرادات (3/ 377).
(6)
المغني (12/ 14).
• وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة في أن نصاب الشهادة أربعة وإن لم تتحقق وجب الحد بالجلد ثمانين جلدة (1).
2 -
قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13].
• وجه الدلالة: أن الآية تفيد بأن الذين يَشْتُمون العفائف من حرائر المسلمين، فيرمونهنّ بالزنا، ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به من ذلك بأربعة شهداء عُدول يشهدون عليهنّ أنهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رمَوْهنّ بذلك ثمانين جلدة (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية حيث يرون أنه لا حد عليه إذا كان بلفظ الشهادة لأنه لم يقصد إدخال المعرة عليه (6).
• دليل هذا القول: أن الشاهد لم يقصد إدخال المعرة على المشهود عليه، ولم يقصد قذفه، وإنما كان في محل أداء الشهادة، فلا يجب القصاص منه (7).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على جلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب لوجود الخلاف في المسألة.
(1) شرح منتهى الإرادات (3/ 377).
(2)
تفسير الطبري (18/ 59).
(3)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 74)، فتح القدير شرح البداية (7/ 339).
(4)
الإستذكار (7/ 105).
(5)
شرح الزركشي (7/ 299)، شرح منتهى الإرادات (3/ 377).
(6)
المجموع شرح المهذب (22/ 248)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 297).
(7)
المغني (12/ 14).