الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما تقل من الإجماع على مشروعية الرجوع عن الإقرار المتضمن حقا من حقوق اللَّه وذلك لعدم وجود المخالف.
[294/ 7]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد
• المراد بالمسألة: أن المقر يكفيه مرة واحدة في غير الحدود ليصح إقراره، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (لإجماعهم على أنه يلزم في غير الحدود الإقرار مرة واحدة)(3).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال)(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول أهل العلم)(5).
• مستند الإجماع: ما رواه البخاري عن أبي هريرةَ وزيد بن خالدٍ الجهنيِّ رضي الله عنهما أنهما قالا: "إِنَّ رجُلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ أنشُدُكَ اللَّهَ إِلّا قَضَيتَ لي بكتابِ اللَّهِ. فقال الخَصمُ الآخرُ -وهو أفقهُ منهُ-: نعم فاقضِ بَينَنا بكتابِ اللَّهِ وائذَنْ لي. فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُلْ. قال: إِنَّ ابني كان عسِيفًا على هذا فزَنى بامرأتهِ، وإِني أخبِرْتُ
(1) الأم (8/ 78)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 203)، فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب (3/ 432)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 272).
(2)
المغني (7/ 340).
(3)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 324).
(4)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 610).
(5)
المغني (13/ 5).
أن على ابني الرَّجمَ فافتَدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ ووَليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلم فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ. فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدِه لأقْضِينَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ: الوَليدةُ والغَنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ. اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا فإنِ اعترَفَتْ فارجُمْها. قال: فغَدا عليها فاعتَرَفتْ، فأمرَ بها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرُجمَتْ" (1).
• وجه الدلالة: فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة (2).
ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ جاريةً وَجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هذَا؟ فُلانٌ فلانٌ؟ حَتى ذَكَرُوا يَهُوديًّا فَأَوْمَأَتْ بَرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَريْنِ"(3).
• وجه الدلالة: وفي قوله: "فأقر" دليل على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)،
(1) أخرجه البخاري (2/ 971) الحديث رقم (2667)، ومسلم (11/ 171)، حديث رقم (4389).
(2)
نيل الأوطار (7/ 229).
(3)
أخرجه مسلم (11/ 132) رقم (4319)، صحيح ابن حبان (5/ 440) الحديث رقم (5892).
(4)
سبل السلام شرح بلوغ المرام (3/ 1571).
(5)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 74)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 21) الهداية (5/ 195)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 23).
(6)
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 435)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 590).