الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، الحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن في فترة إفاقته وذلك لعدم وجود الـ (*)
[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه
• المراد بالمسألة: أن المعتوه (3) لا يصح إقراره على نفسه، كالمجنون، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل، والمجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا)(4).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما، بغير خلاف نعلمه)(5).
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ رضي الله عنه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه"(6).
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع
(1)
الأم (5/ 301)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 105).
(2)
المبدع شرح المقنع (8/ 361).
(3)
المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 268).
(4)
المغني لابن قدامة (5/ 159).
(5)
المبدع شرح المقنع (8/ 361).
(6)
أخرجه الترمذي رقم (1424)، مسند أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943).