الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يحفظها فلا يشهد) (1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86)} [الزخرف: 86].
• وجه الدلالة: فشرط الشهادة بالحق العلم، ولم يتحقق هنا لعدم تذكر الشاهد لشهادته المكتوبة، ولأن الخط قد يشبه الخط إذا وجد شهادة بخط أبيه. وقال محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط، لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (3)(4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم اخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم تذكرها لعدم وجود المخالف.
[185/ 5]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
• المراد بالمسألة: أن رؤية هلال شوال لا تقبل بشهادة رجل واحد بل يشترط فيه شهادة اثنين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (279 هـ) حيث قال: (ولم
(1) فتح الباري (15/ 44).
(2)
فتح الباري (15/ 44).
(3)
نقل ابن حجر العسقلاني أن البعض روى عن الإمام مالك أنه تجوز الشهادة المكتوبة، إلا أن كتب المالكية تعارض ذلك، فقد جاء بالمدونة:(قلت) أرأيت لو أن رجلًا رأى خطة في كتاب وعرف أنه خطه وفيه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ولا يذكر شهادته تلك (قال) قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة وبذكرها (قلت) فإن ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة (قال) هكذا سألت مالكًا أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة (قال) قال مالك فلا يشهد بها ولكن يؤديها هكذا كما علم. المدونة الكبرى (12/ 145).
(4)
المدونة الكبرى (12/ 145).
(5)
المبدع شرح المقنع (6/ 7)، كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 551).
يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين) (1) الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين)(2).
ابن العربي (543 هـ) حيث قال: (فأما الفطر فاتفق العلماء على ألا يكون إلا باثنين)(3).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة عدلين)(4).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء)(5). نقل الإجماع باللفظ والمعنى عن النووي بدر الدين العيني (6).
• مستند الإجماع: ما روي عن حسين بن الحارث الجدلي قال: "خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدَّثوني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤبته وافطروا لرؤبته، وإن تشكوا لها فإن كم عليكم فأتموا الثلاثين، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" (7).
كذا ما روي عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا، شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: "أصوم يوما من
(1) سنن الترمذي (3/ 321).
(2)
الحاوي (3/ 412).
(3)
القبس (2/ 485).
(4)
الإفصاح (1/ 242).
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 158).
(6)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 281).
(7)
مسند الإمام أحمد (5/ 420) الحديث رقم (18540).
شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" (1).
• وجه الدلالة: أن الصوم بشهادة الرجل الواحد كان من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان، وكذلك اشتراط شاهدين فى الإفطار من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (3)، والشافعية (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكانى (5) وأبو ثور (6)، حيث يرون أن الإفطار يثبت بشهادة عدل واحد.
• دليل هذا القول: ما روي عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: جَاء أعرابي إلى النبيِّ فقال: إني رأَيْتُ الهلال، فقال:"أتَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذِّنْ في الناس أن يصوموا غدًا"(7).
(1) سنن البيهقي الكبرى (6/ 209) الحديث رقم (7991)، ومسند الشافعي (1/ 206) كتاب الصيام الكبير، سنن الدارقطني (2/ 149) رقم (2174) ونحوه مطولا أورده الإمام أحمد في المسند (7/ 182) الحديث رقم (24552). قال الألباني في إرواء الغليل، حديث لا يصح مسنده فيه رجل لم يسم 4/ 11.
(2)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 568).
(3)
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (2/ 154).
(4)
الأم (2/ 124)، طرح التثريب في شرح التقريب (4/ 111)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 568)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (3/ 5).
(5)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (4/ 246).
(6)
شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 158).
(7)
أخرجه الترمذي (3/ 320) رقم (685)، سن البيهقي الكبرى (6/ 211) رقم (7994) سنن ابن ماجه (1/ 529) رقم (1702)، سنن الدارقطني (2/ 139) رقم (2124). وقال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، (حديث ضعيف)، (691).