الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرعي (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض وذلك لعدم وجود المخالف.
[157/ 5]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
• المراد بالمسألة: أن شهادة الكافر على المسلم تجوز في الوصية في السفر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر (6).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده، ولم يجيء بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا، وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البته، فكان إجماعًا (7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
(1) فتاوى السبكي (2/ 436).
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 399).
(3)
الذخيرة للقرافي (10/ 142)، حاشية الدسوقي (8/ 154).
(4)
الحاوي الكبير (17/ 271)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 437).
(5)
الإنصاف (12/ 99).
(6)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60).
(7)
أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 97).
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم (1).
ما رواه أبو داود عن الشعبي: "أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ (2) هذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أبا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بَتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ هذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ باللَّه مَا خَانَا وَلَا كَذِبَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَما وَلَا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكتُهُ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا"(3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم بعض الشافعية (4)، والحنابلة (5)، والقرطبي من المالكية (6).
(1) الجامع لأحكام القرآن (6/ 360).
(2)
دَقُوقاءُ: بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر في الأخبار والفتوح؛ كان بها وقعة للخوارج. انظر: معجم البلدان (2/ 86) باب الدال والقاف وما يليهما.
(3)
أخرجه أبو داود (10/ 16) رقم (3606)، سنن البيهقي الكبرى (13/ 199) الحديث رقم (21080).
(4)
نهاية الذين في إرشاد المبتدئين (1/ 350)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 297).
(5)
المغني (14/ 213)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 512)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 324)، المبدع شرح المقنع (10/ 215)، الإنصاف (12/ 60).
(6)
أحكام القرآن للقرطبي (6/ 350).