الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يفِيقَ"، قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فخُلِّي عَنْهَا (1).
• وجه الدلالة: أن المجنون رفع عنه القلم، فلا يقام عليه الحد لزوال العقل، ولا تقام بشهادته حد أو غيره (2).
- أن من لا يعقل لايعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة المجنون وذلك لعدم وجود المخالف.
[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
• المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد حال إفاقته، فيجوز له أن يشهد بما رآه في حال إفاقته أيضًا، وشهادته هذه جائزة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق (8)، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته
(1) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 327) رقم (8318). وحسنه الألباني صحيح الجامع رقم 3514.
(2)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 292).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 407).
(4)
بدائع الصنائع (6/ 406)، المبسوط (16/ 112)، البحر الرائق (7/ 77).
(5)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 292).
(6)
المجموع شرح المهذب (22/ 205).
(7)
المغني (14/ 44).
(8)
الإِفاقة، كإفاقةِ المَغْشِيّ عليه، فكل مغشيَ عليه أَو سكران معتوهٍ إِذا انجلى ذلك عنه قيل: قد أفاقَ واسْتَفاقَ. انظو لسان العرب (3/ 321) مادة (فوق).
جائزة، إذا كان عدلا) (1).
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ رضي الله عنه: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه"(2).
2 -
ما روي عن عائشةَ رضي الله عنها عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتى يعقلَ"(3).
3 -
ما قاله علي لعمر رضي الله عنهما: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتيقِظَ"(4).
• وجه الدلالة: أن رفع القلم عن المجنون حين عدم الإدراك أو الإفاقة، وقد تحقق ذلك في حق من يجن ويفيق، فيرفع عنه القلم حال الجنون ويكلف حال الإفاقة (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (6)، والمالكية (7)،
(1) الإجماع لابن المنذر (88)، الإجماع رقم (302).
(2)
أخرجه الترمذي (4/ 578) الحديث رقم (1424)، مسند الإمام أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943). وقال الألباني فى صحيح الجامع (حديث صحيح) رقم 3514.
(3)
سنن الدارمي (2/ 171) الحديث رقم (2298)، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72) الحديث رقم (4393)
(4)
أخرجه البخاري (6/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ الحديث رقم (2313).
(5)
المبسوط (16/ 112).
(6)
بدائع الصنائع (6/ 406)، المبسوط (16/ 112)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 77).
(7)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 292).