الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث في اليمين مخير في الكفارة لعدم وجود المخالف.
[259/ 6]: إن أطعم المكفر مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه
• المراد بالمسألة: أن المكفر عن يمينه إما أن يجد المساكين بكمال عددهم، أو لا يجدهم، فإن وجد منهم عددًا كافيًا وأطعمهم في يوم واحد، أجرأه، وكذلك إن أطعم كل يوم مسكينًا حتى أكمل عشرة مساكين يجزئه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (وإن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة، أجزأه، بلا خلاف نعلمه)(1).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (لو أطعم كل يوم مسكينا حتى كملت العدة جاز بلا خلاف)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: فالكفارة إطعام عشرة مساكين مجتمعين أو متفرقين (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم الظاهري (8).
(1) المغني (13/ 514).
(2)
شرح الزركشي (4/ 370).
(3)
روضة الطالبين (11/ 21).
(4)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 264)، الأصل (3/ 175).
(5)
المعونة (1/ 422 - 424).
(6)
الأم (7/ 58)، مختصر المزني (5/ 227)، الحاوي الكبير (15/ 305)، روضة الطالبين (11/ 21).
(7)
شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 370)، الشرح الكبير مع الإنصاف (23/ 346).
(8)
المحلى (8/ 217).